القضاء السوري يصدر مذكّرات توقيف غيابية بحقّ 33 شخصاً بدعوى السيّد - منتديات ليب مون - موقع لبناني صور وأخبار لبنان
Loading...
اختر لونك المفضل


العودة   منتديات ليب مون - موقع لبناني صور وأخبار لبنان > الأقسام العامة > أخبار لبنان والعالم اليومية
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-04-2010, 08:16 PM   #1
الـمشرفة الـعامة
 
الصورة الرمزية Honey Girl
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: حالياً.. هووون
المشاركات: 77,303
افتراضي القضاء السوري يصدر مذكّرات توقيف غيابية بحقّ 33 شخصاً بدعوى السيّد

عندما رفع اللواء الركن جميل السيّد الصوت عالياً محذّراً من تحوّل التبليغات القضائية الصادرة عن القضاء السوري في الدعوى المقامة منه على شهود الزور وشركائهم السوريين واللبنانيين والألمان وغيرها من الجنسيات، إلى مذكّرات توقيف غيابية، مع ما يمكن أن يترتّب على ذلك من معطيات، أعاره المعنيون الأذن الطرشاء، ضاربين بعرض الحائط المعاهدة القضائية الموقّعة بين لبنان وسوريا في العام 1951، وغير مبالين بإمكان المعاملة بالمثل في ملفّات جنائية أخرى.
لم يمض واحد وعشرون يوماً على تنبيه اللواء السيّد في مؤتمره الصحافي الشهير في 12 أيلول 2010، من التحوّل القانوني الطبيعي لمعاملات التبليغ عند عدم الحضور والمثول أمام القاضي السوري المعني، إلى مذكّرات توقيف بصورة غيابية، حتّى أصدر أمس الأحد، قاضي التحقيق الأوّل في دمشق، ثلاثاً وثلاثين مذكّرة توقيف غيابية شملت من يتهمهم السيّد بـ«فبركة شهود الزور»، وهم قضاة وسياسيون وضبّاط وإعلاميون.
وقد أعلن المكتب الإعلامي للسيّد أنّه تبلّغ من محاميه في سوريا أنّ قاضي التحقيق الأوّل في دمشق قد أصدر أمس ثلاثاً وثلاثين مذكّرة توقيف غيابية بحقّ قضاة وضباط وسياسيين وإعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية، ومن بينهم القاضي الألماني ديتليف ميليس، ومساعده المحقق الألماني غيرهارد ليمان، وذلك اثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدّمة من السيّد أمام القضاء السوري منذ حوالي السنة في مؤامرة شهود الزور وشركائهم خلال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
أسباب التبليغ والتوقيف
لماذا ولدت هذه التبليغات، ثمّ مذكّرات التوقيف؟ ولماذا تجاهلها القضاء اللبناني وتعاطى معها بطريقة ملتبسة وصولا إلى إهمالها؟.
رفض القضاء اللبناني النظر في الدعاوى المقامة من السيّد بحقّ شهود الزور ومصنّعيهم ومشغّليهم ومموّليهم والساهرين على تلقينهم إفاداتهم الكاذبة وتأمين راحتهم المادية والمعيشية، على الرغم من أنّ جريمة إعطاء الشهادة الكاذبة حصلت على الأراضي اللبنانية وفي سياق تحقيق لبناني، وهو ما دفع بالنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا إلى الإدعاء في 13 تشرين الأوّل 2005 على الشاهد السوري زهير محّمد سعيد الصدّيق، ثمّ صدرت بحقّه مذكّرة توقيف غيابية، استردها المحقّق العدلي القاضي صقر صقر عند تنازله عن صلاحياته لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان وتحويل الملفّ برمته إلى هذه المحكمة في العام 2009.
لم يكتف القضاء اللبناني بالتنازل عن صلاحياته، بل أرسل الدعاوى المقامة من السيّد على شهود الزور وشركائهم بحسب تعبيره، إلى المحكمة الخاصة بلبنان، «ومن دون وجه حقّ» حسب أحد القانونيين.
كما أنّ المحكمة الخاصة بلبنان أجرت تعديلاً غريباً على قواعد الإجراء والإثبات في نظامها، فاعتبرت أنّها غير مختصة للنظر في أمر كلّ من قدّم إفادة أمام لجنة التحقيق الدولية منذ إنشائها في العام 2005 ولغاية انتهاء مهامها في 28 شباط 2009، وقالت إنّ محاكمته تكون لإدلائه بإفادته الكاذبة أمام المحكمة، علماً أنّ التحقيق كلٌ لا يتجزأ، وسلسلة مترابطة لا انفصام بين عراها، وما تنوي المحكمة النظر فيه في المستقبل، يفترض أن يكون مبنياً على عمل لجنة التحقيق المذكورة وعمل المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار لاحقاً، حيث يتمّ الإبقاء على ما ينفع مسار القضية والإضاءة على مقترفيها، ويهمل ما عداه، وهذا ما يوجبه تأسيس أيّ ملفّ في أيّة قضيّة بحسب العمل القضائي البحت كما أكّد أكثر من مرجع قانوني وحقوقي.
المدعى عليهم
وإزاء هذا التعمّد في إهمال دعاوى السيّد الذي كانت غايته محاسبة شهود الزور وشركائهم، بعدما تسبّبوا بالزجّ به في السجن ثلاث سنوات وثمانية أشهر مع ثلاثة ضبّاط آخرين، وانسداد الطرق القانونية في وجهه، لجأ السيد إلى الدول التي يحمل شهود الزور وشركاؤهم جنسياتها، لمقاضاتهم، فتوجّه إلى سوريا وفرنسا وأقام دعاوى بالجملة، طاولت مدير المخابرات الأسبق في الجيش اللبناني والسفير الأسبق جوني عبده في فرنسا، والرئيس الأوّل للجنة التحقيق الدولية الألماني ديتليف ميليس، ورئيس فريق المحقّقين العاملين معه مواطنه الشرطي غيرهارد ليمان في فرنسا أيضاً، وكان عنوان الادعاء جرائم شهادة الزور وتضليل التحقيق في قضية اغتيال الحريري، والأهمّ الافتراء الجنائي.
كما أنّ دعوى السيّد في سوريا شملت ميليس، وليمان، وعبده، والشهود: زهير الصدّيّق، وأكرم شكيب مراد، وإبراهيم ميشال جرجورة، والفلسطيني حامل الجنسيتين الإسرائيلية والسويدية عبد الباسط بني عودة، وأحمد مرعي (من تنظيم فتح الإسلام)، والقضاة: سعيد ميرزا، وصقر صقر، وإلياس عيد، ونائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدّام، وعدنان البابا، والوزراء: شارل رزق، وحسن عكيف السبع، ومروان حمادة، والنائب السابق إلياس عطا الله، والضبّاط: اللواء أشرف ريفي، والعقيد وسام الحسن، والعميد المتقاعد محمّد فرشوخ، والمقدّم خالد حمود، والعقيد حسام التنوخي، والمقدّم سمير شحادة، والإعلاميين: فارس خشّان، وحميد غريافي، ونهاد فريد الغادري، وهاني حمود، ونديم المنلا، وأيمن شروف، وعمر حرقوص، والكويتي أحمد الجار الله، وعبد السلام موسى، وحسن صبرا.
وحده الشاهد السوري هسام هسام مثل أمام القاضي السوري واستجوب، كما أنّ الصحافية اللبنانية زهرة بدران وحدها نجت من الملاحقة بعدما طلب السيّد من وكلائه القانونيين التراجع عن دعواه ضدّها وأسقط حقّه الشخصي، بعدما أوضحت موقفها تجاهه.
المجريات القانونية لبنانياً وسورياً
وأخذت الدعوى في سوريا مجراها القانوني الطبيعي، فأصدر قاضي التحقيق الأوّل في دمشق ما هو مطلوب منه وما يفرضه القانون، فأرسل في البدء وتحديداً في شهر تشرين الثاني من العام 2009، إلى السلطات اللبنانية عبر وزارة الخارجية ما اصطلح على تسميته خطأ، بالاستنابات، بينما هو في حقيقة الأمر، معاملات تبليغ بموعد جلسة تحقيق، طلب فيها إبلاغ المعنيين بها بوجوب المثول أمامه للتحقيق معهم في مضمون الدعوى المرفوعة ضدّهم.
وما كان على وزارة الخارجية والمغتربين، إلاّ أن أحالت هذه المعاملات بالطريقة الإدارية الرسمية المتبعة في معاملات أخرى ترد من دول أخرى، إلى وزارة العدل كونها المعنية بها، فأحالها الوزير إبراهيم نجّار إلى القاضي ميرزا، فأصدر في شهر آذار 2010، وبعد تأخّر دام أكثر من أربعة أشهر، قراراً بردّها إلى قاضي التحقيق الأوّل في سوريا بداعي عدم قانونية إرسالها، وأعادها إلى نجّار ليردّها بالطريقة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية، إلى السلطات السورية.
كانت حجّة القضاء اللبناني، أنّه لا يحقّ لقاضي التحقيق الأوّل في سوريا أن يراسل المدعي العام التمييزي ولو بالطرق الدبلوماسية المتعارف عليها، فضلاً عن أنّ التبليغات بموعد جلسة تحقيق لم تراع الحصانات الممنوحة لنوّاب مدعى عليهم مثل مروان حمادة، علماً «أنّ حصانة النائب محصورة على الأراضي اللبنانية فقط ولا تسري خارجه، وإذا ما ارتكب جرماً ما يعاقب عليه قانون دولة أخرى، فإنّ ملاحقته تتمّ بالاستناد إلى هذا القانون ومثل أيّ مواطن عادي في هذه الدولة» على حدّ قول مصادر قانونية.
ولم يتأخّر قاضي التحقيق الأوّل في دمشق في سلوك الطريق القانوني الثاني، فأرسل معاملات التبليغ إلى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات الذي أبلغ محامي السيّد وأشخاصاً آخرين فاتحوه بموضوع هذه التبليغات عدم قدرته على السير بها لأنّ الوقت غير مناسب، وهي لا تزال موضوعة في أدراجه من دون أن يتخذ فيها الإجراء القانوني المناسب من حيث تبليغ أصحابها بالدعوى والمثول أمام القاضي السوري.
وفي ظلّ التأخير في البتّ في هذه المعاملات لبنانياً، قدّم محامو السيّد بتاريخ 21 أيلول 2010، للقاضي السوري مراجعة تحدّثوا فيها «عن العرقلة المتعمّدة من القضاء اللبناني لمنع سير التبليغات وفق الطرق القانونية السليمة»، ليصدر أمس، القاضي السوري مذكّرات التوقيف الغيابية.
تنفيذ المذكّرات
والسؤال الملحّ هل تنفيذ هذه المذكّرات إلزامي؟
يجيب أحد القانونيين بالقول «إنّ إصدار مذكّرات التوقيف هو إجراء قضائي تقني ضروري لإنفاذ مذكّرات التبليغ التي رفض القضاء اللبناني والسلطة السياسية اللبنانية إجراءها، فبعد أن أرسلت مذكّرات التبليغ مرّات عديدة إلى لبنان الذي رفض تنفيذها، لم تبق هناك من وسيلة تقنية لتنفيذ التبليغ سوى إصدار مذكّرات توقيف، لأنّ المعاهدة الدولية المتعلّقة بالإنتربول لا تتولّى تنفيذ مذكّرات التبليغ، بل فقط مذكّرات التوقيف، وتنفيذ مذكّرات التوقيف يعني أنّه على كلّ دولة منضمّة إلى اتفاقية الإنتربول أن تأخذ إجراء مانعاً للحرّيّة عندما يمرّ أيّ شخص موضوع المذكّرة على أراضيها».
ويضيف القانوني نفسه أنّه بعد اتخاذ الإجراء المانع للحرّية، تبلّغ الدولة المصدّرة لمذكّرة التوقيف، أيّ سوريا، بوجود هذا الشخص على أراضي هذه الدولة، وتطلب منها إرسال ملفّ استرداده تماماً كما حصل في الشاهد السوري زهير الصدّيق في دولة الإمارات بعد محاكمته بدخوله أراضيها بجواز سفر تشيكي مزوّر، فيتوقّف عندها المفعول الملزم لمعاهدة الانتربول وتصبح القضيّة من اختصاص إمّا القضاء المحلّي في كلّ دولة، وإمّا شأناً سياسياً كما هو الحال في لبنان، وإمّا مزيجاً من الشأن السياسي والقضائي كما هي الحال في الإمارات في قضية الصدّيق، ثمّ تراسل سوريا لإرسال ملفّ الاسترداد، وتختلف أصول الاسترداد بين دولة وأخرى بحسب قانونها الداخلي.
وقد سبق للبنان في عهد الرئيس إميل لحود، أن طلب استرداد الصدّيق من فرنسا حيث كان يعيش، غير أنّ محكمة فرساي أصدرت قراراً منعت فيه تنفيذ الطلب اللبناني، وطلبت ترك الصدّيق حرّاً.
وأحيلت مذكّرات التوقيف إلى المفرزة الجنائية في سوريا التي تتولّى تعميم مضمونها على المعابر الحدودية البرّية والجوية والبحرية، لكي يصار إلى تنفيذها بإلقاء القبض على أصحابها، وذلك بمجرّد وصولهم إلى هذه الحدود والمعابر






__________________
آخر مواضيعي

0 صباح تطالب إنشاء متحف لتخليد ذكراها
0 ابراج اليوم 3/2/2009
0 آل المقداد يشيّعون «الكابتن غسان» والطيارون يتوقفون عن العمل ساعة
0 ندوة لـ«العربي للأبحاث ودراسة السياسات»: «ويكيليكـس» والمصـدر المفتـوح
0 أظافرك رمز أنوثتك وجمالك , فماذا عليك ان تفعلي ؟

Honey Girl غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المراد: مذكّرات التوقيف مخالفة لأصول الاتفاق القضائي Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 0 10-06-2010 08:36 PM
توقيف 71 شخصاً Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 0 07-15-2009 03:09 PM
توقيف 62 شخصاً Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 1 05-20-2009 08:46 PM
نكت على المشرفين واللي بدو يصير يصير بدون زعل mariam GH نكت لبنانية Lebanese Jokes 12 01-02-2009 12:23 PM
توقيف الفنان السوري جورج وسوف بتهمة المخدرات vayel أخبار فنانات وفنانانين لبنان والعالم 3 11-03-2008 12:31 AM


الساعة الآن 03:10 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
© جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ليب مون قمر لبنان 2016.