القاضي القزي يمنح الجنسية لشقيقين يحملان بطاقة قيد الدرس - منتديات ليب مون - موقع لبناني صور وأخبار لبنان
Loading...
اختر لونك المفضل


العودة   منتديات ليب مون - موقع لبناني صور وأخبار لبنان > الأقسام العامة > أخبار لبنان والعالم اليومية
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-11-2010, 03:05 PM   #1
الـمشرفة الـعامة
 
الصورة الرمزية Honey Girl
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: حالياً.. هووون
المشاركات: 77,303
افتراضي القاضي القزي يمنح الجنسية لشقيقين يحملان بطاقة قيد الدرس

استكمالاً لاجتهاده القضائي وحيثياته الإنسانية بشأن منح أولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي الجنسية اللبنانية حيث كانت قضيّة المواطنة سميرة سويدان القاعدة الأساسية لهذا الفتح القانوني، أطلق أمس، رئيس محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان - الغرفة الخامسة في جديدة المتن، الناظرة في دعاوى الأحوال الشخصية القاضي جون القزي، حكماً جديداً يشمل شقيقين حائزين على «جنسية قيد الدرس»، وقضى، وبصوت مرتفع، اعتبارهما لبنانيين وتسجيلهما في سجلات الأحوال الشخصية وإعطاء كلّ واحد منهما بطاقة هوّيّة لبنانية.
وإنْ كانت الرغبة السياسية، كما في قضية سويدان، واقفة بالمرصاد لهذا الحكم الصادر «باسم الشعب اللبناني» بغية عرقلته وتعطيله، حيث إنّ النيّة في استئنافه واردة وفوراً، إلاّ أنّه حكم جدير بالقراءة لما تضمّنه من حيثيات ومعطيات يفترض تعميمها في سبيل عدم إبقاء مواطن واحد من دون جنسية ما دامت الغاية الأسمى هي الحفاظ على إنسانية الإنسان.
فقد تقدّم المدعيان جوزيف ووليم رفيق الكفروني بطلب قيدهما على خانة والدهما وفيق إبراهيم الكفروني الذي اكتسب الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 5247 تاريخ 20 حزيران 1994، مستندين إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار رقم 15/1925 والتي تعتبر لبنانياً كلّ شخص مولود في أراضي لبنان الكبير ولم يثبت أنّه اكتسب بالبنوة عن الولادة جنسية أجنبية، ما ينطبق على حالهما كونهما ولدا على أرض لبنان من أم لبنانية هي سوهيلا جرجي نصر، وليست لديهما أية قيود في سوريا أو في أيّ مكان آخر، كما أنّهما لم يكتسبا أية جنسية أجنبية بالبنوة، وهما يحوزان على بطاقة «جنسية قيد الدرس» قبل أن يتمّ سحب جواز الإقامة فئة قيد الدرس من المدعي وليم كفروني في العام 2005 كونه يحمل جواز سفر كندياً، وحصلا على حكم صادر عن المحكمة الروحية الابتدائية الأرثوذكسية في أبرشية جبل لبنان بتاريخ 12 نيسان 2000 يقضي بصحة نسبهما لوالديهما المذكورين.
وأدلت الدولة اللبنانية خلال مجريات المحاكمة بأنّ الوثائق المعتمدة من المدعيين لا توفّر القناعة الكافية بصحّة الدعوى.
كما أنّ النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وبعد اطلاعها على اوراق الدعوى تبعاً لإحالة المحكمة، لم تطلب الردّ، بل تركت للمحكمة أن تتخذ القرار المتلائم ومعطيات الملفّ الثابتة في حال توافر الشروط القانونية، نافية وجود أيّ مانع يحول دون الحكم وهي التي تمثّل الحقّ العام، وبالتالي فإنّها سلّمت مسبقاً بالنتيجة التي يرتاح إليها وجدان المحكمة.
غير أنّ القاضي القزي والعضوين معه في المحكمة القاضيتين رنا حبقا ولميس كزما انطلقوا في مقاربة هذا الموضوع من اقتناعهم بأنّ «دور القاضي حمائي ورعائي حيث النصّ يقارب في إطار المواءمة بين الموجبات التي تحظّر، والمقتضيات التي تبرّر بفعل تطوّر الحياة والمعطيات التي تتلازم، معيشة والتزامات»، بالإضافة إلى أنّ قانون الجنسية الصادر في العام 1925 عفا عليه الزمن «وما كان مبرّراً في حينه افتقد سنده راهناً وبات على القاضي، في غياب الوضوح التشريعي، لا بل في ظلّ الصمت التشريعي، أن يتدخّل حامياً للعائلة ومصلحاً في مجتمعه، مفسّراً النصوص بما يتواءم والغاية الأسمى إحقاقاً للحقّ في حركية لا ينالها جمود».
ولفتت المحكمة النظر إلى ما يصيب «ملفّات قيد الدرس من تراخ ردحاً من الزمن جاوز الأيّام إلى عقود من دون الفصل سلباً عند انتفاء السند، أو إيجاباً عند قيامه»، مؤكّدة أنّ «دور المحكمة هو دور فاصل حاسم جازم لا يتحمّل اللبس أو التأويل عند التطبيق والتنفيذ».
حول مدى توافر شرطي الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار 15/1925 رأت المحكمة ان لبنان يدخل في عداد الدول التي تأخذ برابطة الأرض لاعطاء الجنسية الى من يولد على أرضها إذا لم يثبت أنه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية أجنبية، ما يستتبع أخذ المولود جنسية البلد الذي يولد فيه حتى لا يكون دون جنسية وذلك استجابة لدواع إنسانية ولأن ذلك يتنافى مع المبدأ الذي يوجب ان يكون لكل شخص جنسية.
وحيث يتبيّن من مراجعة أوراق الملف، وجود وثيقتي ولادة أولاهما، صادرة بتاريخ 4/10/1963 عن الدكتور خليل ابراهيم الخوري في المستشفى اللبناني المركزي الكائن في بيروت ـ منطقة المصيطبة، تفيد بأن السيدة سوهيلا الكفروني قد انجبت في المستشفى المذكور ولداّ ذكراً بتاريخ 12/4/1962؛ وثانيتهما، صادرة بتاريخ 2/7/1963 عن القابلة القانونية منتهى الصايغ الساكنة في منطقة فرن الشباك، تفيد بأن السيد رفيق الكفروني والسيدة سوهيلا الكفروني قد رزقا بتاريخ 1/7/1963 ولداً ذكراً، علماً ان صورتي بطاقتي المدعيين قيد الدرس المبرزة في لائحتهما تاريخ 26/6/2008 تفيدان ان المدعي جوزف رفيق الكفروني, والدته سوهيلا هو من مواليد العام 1962، والمدعي وليم رفيق الكفروني ـ والدته سوهيلا هو من مواليد العام 1963، ما يشير الى ان المدعيين ولدا في لبنان؛ وحيث ان الكنيسة الأرثوذكسية الانطاكية قد أصدرت بتاريخ 12/4/2000 حكماً تحت الرقم 20/2000 اعتبرت بموجبه المدعيين الحاليين ولدين شرعيين لابراهيم وسوهيلا الكفروني.
وحيث تعتبر المحكمة ان المعطيات السابق ذكرها تشكل قرينة على ولادة المدعيين ضمن هذا النطاق الجغرافي أي على الأراضي اللبنانية، وذلك في غياب أي اثبات بالنفي، وانطلاقاً من وثيقتي الولادة والحكم الصادر عن الكنيسة الأرثوذكسية الانطاكية المتطابق معهما؛ فيكون بالتالي الشرط الأول من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار 15 متوافراً؛
أما لجهة عدم اكتساب المدعيين أي تابعية أجنبية بالبنوة عند الولادة:
حيث ان المدعيين يُدليان أنهما يحملان بطاقة جنسية قيد الدرس كون والدهما السيد رفيق الكفروني لم يستحصل على الجنسية اللبنانية الا في العام 1994 بموجب المرسوم الجمهوري رقم 5247/94، علماً ان والدتهما لبنانية الأصل وسائر اشقائهما اضحوا لبنانيين اما بموجب المرسوم المذكور او عبر الزواج، وهما مقيمان بصورة دائمة في لبنان وتحديداً في منطقة جبيل حيث أسس كل منهما عائلة إلا انه فاتهما المطالبة بالجنسية اللبنانية في العام 1994
حيث إذا كان الأب، وهو الذي يعطي الجنسية للولد، مجهول الجنسية، فمثل هذا الولد ينطبق عليه نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار 15 لأنه مولود في لبنان ولم يكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية أجنبية أي لم يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية؛ وحيث إن محكمة التمييز اللبنانية قضت في العام 1972 أنه، لم يثبت ان للمميز عليهم قيد في سوريا ولم يثبت أنهم قد اكتسبوا بالبنوة جنسية أجنبية، فيكون وضعهم منطبقاً بالتالي على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار 15، فيعتبرون لبنانيين؛
حيث توجد فئات كثيرة من اللبنانيين الذين عانوا من تجاوزات ظروف إحصاء العام 1932 وتجاوزات لجان الإحصاء، وحملوا في البدء بطاقات رسمية تثبت انهم من جنسية غير معينة وكان من حق أولادهم ان يُقيدوا لبنانيين حكماً سنداً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من القرار، إلا انه سنداً للقانون الصادر بتاريخ 2ـ8ـ1962 سُحبت البطاقات التي تُثبت ان حامليها من جنسية غير معيّنة واستُبدلت ببطاقات اقامة ورد فيها ان جنسية حامليها هي قيد الدرس؛ ما سبب آلاماً معنوية فضلاً على العثرات المادية والاشكالات القانونية التي انسحبت على انماط معيشتهم غير المستقرة.
وحيث إن المعطيات الجاري عرضها، لا سيما مطالعة النيابة العامة، توجب متقاطعة على المحكمة، انطلاقاً من دورها حامية للاستقرار المجتمعي، وناطقة بالحق، ان تحسم التردد الذي ميز الدراسة التي لما تستقر بعد. تبعاً لما توافر لديها من معطيات وبينات، فتقضي بأن المدعيين لم يكتسبا أي تابعية أجنبية بالبنوة عند الولادة لمجهولية جنسية والدهما، فيكون بالتالي الشرط الثاني من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار 15 متوافرا؛
ما يبرر اجابة المدعيين في مطلبهما واعتبارهما لبنانيين سنداً لهذه الفقرة، ويقتضي بالتالي تسجيلهما في سجلات الأحوال الشخية في البربارة ـ قضاء جبيل تحت رقم القيد 52، وإعطاءهما بطاقة هوية لبنانية.






__________________
آخر مواضيعي

0 جنات تغني لليلى علوي بـ 80 ألف جنيه
0 حالوتس: فشلنا في اغتيال نصر الله
0 إحراق مسجد في الضفة وهدم آخر في غزة
0 نانا تعود إلى الفن وتعلن توبتها بعد فضائحها
0 الإفراج عن غادة عادل وأمال ماهر وغادة رجب..

Honey Girl غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-11-2010, 03:51 PM   #2
{.::قــمر مــبدع::.}
 
الصورة الرمزية al.ghali
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: لبنان - بيروت
المشاركات: 8,352
افتراضي

شكرا عالخبر
دمت بخير
__________________
من عمل مثقال ذرة خيرا يره ومن عمل مثقال ذرة شر يره
آخر مواضيعي

0 قريبا.. ذاكرة كمبيوتر "تتذكر" مثل دماغ الإنسان
0 اكتشاف تجويف بالقمر يصلح لاقامة قاعدة
0 ندااااااااء للمبدعة
0 «مايكروسوفت» تزاحم «جوجل» في مجال البحث على الشبكة
0 قبطان "قارب طائر" يقوم برحلة حول العالم في 40 يوما

al.ghali غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من أشعار محمد القاضي جابر محمد شعر عربي - شعراء لبنان والعرب 9 01-21-2011 12:18 AM
الوان قوس القزح لأحبب طفلي بالخضار والفواكه من اخصائية التغذية سينتيا العليا تاليتا منتدى عالم حواء 3 01-06-2011 02:21 PM
المذيعه سالي القاضي حسنين الفراتي صور فنانات لبنان والعالم 9 10-20-2010 02:00 PM
أيهما أذكى..المحامي أم القاضي..؟‎ هادي عبدو منتدى قمر لبنان العام 5 03-19-2010 12:00 AM
فكرة حلوه وملفته .. ولكن وش القصد منها..؟ moon-light منتدى قمر لبنان العام 12 03-27-2009 12:06 AM


الساعة الآن 10:29 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
© جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ليب مون قمر لبنان 2016.